← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
719 · ص144 · ج4
فائدة: اختلف العلماء في حكم قرض المنافع؟ مثال: كأن يقول: احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً، أو أن ينسخ له كتاباً على أن ينسخ له كتاباً آخر مثله. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجوز قرض المنافع. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة. أ- قالوا: إن من صحة القرض أن يكون معلوم القدر حتى يمكن رد بدله، والمنافع يصعب تقديرها، فلا تتحقق المماثلة الواجبة. ب- لأنه يكون من قبيل القرض الذي جر نفعاَ، وهو محرم. ج- أنه غير معهود في العادة والعرف. القول الثاني: أنه يجوز. وهو مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية. أ- أن القرض عقد إرفاق وقربة، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره من عقود المعاوضات. ب- أن الأصل في المعاملات الإباحة، وإذا قيل هذا في باب المعاوضات فباب الإرفاق والتبرع أولى بذلك وأحرى. والله أعلم بالراجح.