← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
323 · ص65 · ج3
القول الثاني: أن الأمر على سبيل الوجوب. وهو مذهب المالكية والحنابلة. واختاره ابن القيم والشوكاني. قال المرداوي في (الإنصاف): والصحيح في المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها. وقال الإمام مالك: "إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في الكفن لم يكن له ذلك، ولا يزاد عليه شيء " وقال الشوكاني: والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. أجابوا عن حديث حمزة: بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار كانوا مثلوا به، وبقروا بطنه، واستخرجوا كبده، وأخذوا ثيابه، فلذلك كفن في كفن آخر. قاله ابن القيم في (زاد المعاد). فائدة: ٢ قال النووي: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه. … (المجموع). فائدة: ٣ وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة (الحزام الذي يلبس على الوسط) فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين: وجماهير العلماء: أنه يزال عنه. وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ السابق قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ) وهو ضعيف كما تقدم.
→ prev 323 / 3390 next ←