2792 · ص662 · ج4
وفي كشاف القناع (وَيقسِمُ الزَّوْجُ لزَوْجَةٍ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَمَرِيضَةٍ؛ لأَنَّ الْقَصْدَ السَّكَنُ وَالإِيوَاءُ وَالأُنْسُ وَحَاجَتُهُنَّ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِك).
(ويجب على الزوج المريض أن يقسم بين زوجاته كالصحيح).
أ-لعموم ما تقدم من أدلة وجوب القسم.
ب- ولحديث عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولَ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ … ). فلو سقط بالمرض لم يكن للاستئذان معنى.
ج- ولأن القسم للصحبة والمؤانسة، وذلك يحصل من المريض كما يحصل من الصحيح.
فائدة:
اختلف الفقهاء فيما لو شق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته فكيف يقسم؟
قيل: يستأذن من أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإن لم يأذن له أقام عند من تعينها القرعة ولا يقضي للباقيات.