← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
134 · ص27 · ج4
(ويصحُ النكاحُ وسائرُ العقود). أي: يصح النكاح - وكذا سائر العقود كالضمان والإجارة ونحوها - بعد نداء الجمعة الثاني. لأن النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالْبَيْعِ، وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيهِ فِي الشَّغْلِ عَنْ السَّعْيِ؛ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْبَيْعِ. (المغني) وذهب بعض العلماء: إلى النهي عام لجميع العقود النكاح وسائر العقود. وهذا قول الجمهور. جاء في الموسوعة الفقهية: النَّهْيُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ شَامِلٌ الْبَيْعَ وَالنِّكَاحَ وَسَائِرَ الْعُقُودِ. وروى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال: تحرم الصناعات كلها - أي وقت النداء للجمعة. وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً. وقال الحافظ: وبهذا قال الجمهور أيضاً. . . . (فتح الباري). (ولا يصح بيعُ عصيرٍ على من يتخذُه خمراً). أي: لا يجوز بيع عصير لرجل يُعلم أنه يتخذه خمراً. وهذا قول الجمهور. أ- لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). ب- لأنه إعانة على الإثم والعدوان.
→ prev 134 / 3390 next ←