← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2671 · ص622 · ج3
تنبيه: اختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم لا على قولين: القول الأول: أنه لا يتعدى إلى غيرها. وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر. لأنها هي التي ورد بها النص. القول الثاني: بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ. وهذا مذهب جمهور العلماء. وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال. قال ابن القيم: إنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة، فيكون ذكر نوع منها منبهاً على جواز قتل ما فيه ذلك النوع. وقال الشيخ ابن عثيمين: والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك، وقالوا: يسن قتل كل مؤذٍ. القسم الثاني: قسم منهي عن قتله. كالنملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لحديث ابن عباس قال (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدد، والصُّرد) رواه أبو داود. القسم الثالث: قسم سكت عنه. كالذباب، والصراصير، والجعلان. فهذه إن آذت قتلت، وإن لم تؤذ: فقيل يجوز قتلها، وقيل يكره، وهذا الأقرب. لأن الله خلقها لحكمة، فلا ينبغي أن تقتل.
→ prev 2671 / 3390 next ←