← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1641 · ص339 · ج3
وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن عثيمين. أ-لعموم قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). وجه الدلالة: أن الكافر بإسلامه صار من أهل الشهادة للشهر، فوجب عليه الإمساك. ب-ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال (أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم أنْ أذِّن في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء) أخرجه البخاري ومسلم. وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الصحابة رضي الله عنهم بالإمساك نهاراً، ولم يأمرهم بالقضاء، وذلك لما أوجب الله عز وجل صوم يوم عاشوراء في أول الأمر. وقيل: يلزم الإمساك والقضاء. وهذا مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق. (بالغ عاقل). فالصغير لا يجب عليه الصوم وكذا المجنون. أ- لحديث علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: .. عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يصحو). رواه أبو داود ب- ولأنه ليس أهلاً للتكليف. [رفع القلم] كناية عن سقوط التكليف فائدة: ١ (علامات البلوغ: بلوغ السن وهو: ١٥ سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنزال المني، وتزيد الأنثى الحيض).