← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
642 · ص129 · ج2
وهذا مذهب جماهير العلماء. أ- لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِي. قال الصنعاني: والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة، لا العين في حق من تعذرت عليه العين. وقال الشيخ ابن عثيمين: وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصاً يصلي منحرفاً يسيراً عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة. ب-أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة. ج-أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في الأماكن البعيدة متعذر ومتعسر. • الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دام في الجهة. (وإن خفيتْ عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين). أي: من خفيت عليه القبلة عند إرادة الصلاة فالمشروع في حقه أمران: الأول: أن يسأل عن جهة القبلة، فإن أخبرَ بجهتها من قِبل رجل أو امرأة عمل بما أخبر به. الثاني: أن يستدل عليها بما في المساجد من محاريب المسلمين.
→ prev 642 / 3390 next ←