← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2650 · ص615 · ج3
فائدة: ١ قال النووي: وَالْحِكْمَة فِي تَحْرِيم الطِّيب وَالنِّسَاء: أَنْ يَبْعُد عَنْ التَّرَفُّه وَزِينَة الدُّنْيَا وَمَلَاذّهَا، وَيَجْتَمِع هَمّه لِمَقَاصِد الْآخِرَة. وقال أيضاً: وَسَبَب تَحْرِيم الطِّيب أَنَّهُ دَاعِيَة إِلَى الْجِمَاع؛ وَلِأَنَّهُ يُنَافِي تَذَلُّل الْحَاجّ، فَإِنَّ الْحَاجّ أَشْعَث أَغْبَر، وَسَوَاء فِي تَحْرِيم الطِّيب الرَّجُل وَالْمَرْأَة. فائدة: ٢ شم الطيب له أحوال: الحال الأولى: أن يشمه بقصد التلذذ [فهذا من محظورات الإحرام]. الحال الثانية: أن يشمه بغير قصد، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [هذا ليس من محظورات الإحرام]. الحال الثالثة: شم الطيب ليرى جودته من عدمها [المذهب أنه من المحظورات، واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات]. (وقتلُ الصيد: وهو البري، اَلْوَحْشِيِّ، اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِه) هذا هو المحظور السادس: لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه. مباحث تتعلق بهذا المحظور: مبحث: ١ الأدلة على تحريم قتل الصيد للمحرِم: أ-قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). قال ابن كثير: وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه. ب- وقال تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا). ج- وعن الصَّعب بن جثامة الليثي (أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلا أنَّا حرم) متفق عليه. قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم، في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم. وقال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام.