← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2977 · ص724 · ج3
القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس. وهذا مذهب أبي حنيفة. واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر. القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس. وهذا مذهب الإمامين: مالك وأحمد. أ-لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه مقصّر. ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح. فائدة: ٧ أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق. قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم. فائدة: ٨ محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن. واستحب بعض العلماء ومنهم: المالكية والحنابلة، الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها، كالعانة والشارب وكذلك تقليم الأظافر، وكان ابن عمر يفعله.