3372 · ص886 · ج4
(وأن يضربه على وجهه).
أي: يحرم أن يضرب عبده على وجهه. (وقد تقدمت أدلة تحريم ضرب الوجه في كتاب النكاح)
وعن ابْنَ عُمَر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَه) رواه مسلم.
(ويجبُ أن يريحَه وقت القيلولة، ووقت النوم، ووقت الصلاة).
أي: يجب على السيد أن يريح رقيقه من الخدمة في هذه الأوقات الثلاثة:
وقت القيلولة: ليأخذ نصيبه من النوم والراحة.
ووقت النوم بالليل.
ووقت الصلاة المفروضة ليؤديها.
(ويُسَن مداواته إن مرِض).
أي: يسن أن يعالج رقيقه إذا مرض.
إزالة للضرر عنه.
وذهب بعض العلماء: إلى وجوب ذلك.
لأنه محبوس عليه.
وهذا أرجح.
النفقة على البهائم