← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2566 · ص587 · ج3
وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك كل من حج. قال ابن تيمية: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وقال الشيخ ابن عثيمين: … فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي، لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. فائدة: ١ فائدة الاشتراط: قال ابن قدامة: ويفيد هذا الشرط بشيئين: أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، أنه له التحلل. الثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. فائدة: ٢ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟ فأجاب: الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.