← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
503 · ص101 · ج3
(والصلاةُ على النبي -صلى الله عليه وسلم-). هذا هو المشهور من المذهب لأنهم يرون أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن في الفرض فكذلك في الصلاة على الجنازة. والجمهور: مستحبة، وتقدم الخلاف. (والدعاء للميت). أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء). ب- ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. (الكافي) (والسلام). لعموم حديث (وتحليلها التسليم). لكن كما تقدم يكفي تسليمة واحدة. (ويسن اتباع الجنازة). أي: يسن اتباع الجنازة وحضورها للصلاة عليها ودفنها. وقد جاء في ذلك الفضل العظيم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ). وَلِمُسْلِمٍ (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ).
→ prev 503 / 3390 next ←