503 · ص101 · ج3
(والصلاةُ على النبي -صلى الله عليه وسلم-).
هذا هو المشهور من المذهب لأنهم يرون أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن في الفرض فكذلك في الصلاة على الجنازة.
والجمهور: مستحبة، وتقدم الخلاف.
(والدعاء للميت).
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء).
ب- ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. (الكافي)
(والسلام).
لعموم حديث (وتحليلها التسليم).
لكن كما تقدم يكفي تسليمة واحدة.
(ويسن اتباع الجنازة).
أي: يسن اتباع الجنازة وحضورها للصلاة عليها ودفنها.
وقد جاء في ذلك الفضل العظيم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ).
وَلِمُسْلِمٍ (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ).