← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2317 · ص508 · ج3
القول الثاني: أن أقل مدته يوم. وقال به بعض المالكية. القول الثالث: أن أقل مدته يوم وليلة. وهذا مذهب المالكية. لحديث عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك). متفق عليه. والراجح القول الأول. (ولا يَصِح إلا في مسجدٍ). أي: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ). قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً. (يُجمعُ فيه). أي: في مسجد تقام فيه الجماعة. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).