← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
904 · ص181 · ج4
فائدة: ٢ المليء: هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه. بماله: يكون عنده القدرة على الوفاء، أي: أن يكون عنده مال. بقوله: ألا يكون مماطلاً. ببدنه: معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاً وعادة (يمكن إحضاره لمجلس الحكم)، فإن لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فإن المحال لا يلزمه قبول الحوالة. مثال: كأن يقول أحلتك على أبيك، فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة، لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب لمجلس لقضاء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك). وكذلك لو أحاله على أمير البلد، فإنه لا يلزمه قبول الحوالة، لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة. فائدة: ٣ لو أحيل على غير مليء (كمماطل) لا يلزمه أن يتحول لأمرين: الأمر الأول: لمفهوم الحديث ( … على مليء) فمفهومه أنه لو أحيل على غير مليء فلا يلزمه القبول. الأمر الثاني: لأن في ذلك ضرراً عليه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).
→ prev 904 / 3390 next ←