← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1097 · ص220 · ج2
• متى تقال آمين؟ أما الإمام فيقول آمين: بعد قوله: (ولا الضالين)، وكذلك المنفرد. وأما المأموم فاختلفوا. قال بعض العلماء: يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين. واستدلوا بظاهر قوله (إذا أمّن الإمام فأمنوا … ). لكن هذا القول ضعيف والصحيح: أنه يقول آمين بعد قول الإمام: ولا الضالين. لأنه جاء في الحديث عن أبي هريرة. قال. قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين) متفق عليه. ويكون معنى (إذا أمّن) أي بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين. قال النووي: وأما رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمعناها: إذا أراد التأمين. • معنى (آمِين) أي: اللهم استجب. (ويقرأ بعدها سورةً). أي: بعد الفاتحة يسن أن يقرأ سورة سورة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا اَلْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (وَسُورَتَيْنِ) أي: في الركعتين، في كل ركعة سورة، وقد جاء في البخاري (بفاتحة الكتاب وسورة سورة)، وسميت االسورة سورة، لانفصالها عن أختها، وقيل: لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سورة، وقيل: لأنها قطعة من القرآن قال في المغني: لا نعلم خلافاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. • قوله (يقرأ بعدها سورة) هل يسكت الإمام أم لا؟ فقيل: يسكت بقدر أن يقرأ المأموم الفاتحة. وقيل: يسكت سكتة خفيفة. وهذا القول هو الراجح.