← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
144 · ص29 · ج4
(ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر). لأن فيه إذلالاً للعبد المسلم. يستثنى من ذلك مسألتين: الأولى: إذا كان هذا العبد ابناً لهذا الكافر، أو أباً له، فإنه يعتق بمجرد الشراء. الثانية: أن يقول الكافر: إذا اشتريت هذا العبد فهو حر. ووجه استثناء هذه المسائل: لأن فيها مصلحة للعبد. البيوع المحرمة (بيع المسلم على أخيه المسلم). يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه. أ- عَنْ أبي هريرة. قال قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) متفق عليه. ب- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) رواه مسلم. ج- وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد) متفق عليه. د- وعن عقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ. قال: قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَر) رواه مسلم.
→ prev 144 / 3390 next ←