144 · ص29 · ج4
(ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر).
لأن فيه إذلالاً للعبد المسلم.
يستثنى من ذلك مسألتين:
الأولى: إذا كان هذا العبد ابناً لهذا الكافر، أو أباً له، فإنه يعتق بمجرد الشراء.
الثانية: أن يقول الكافر: إذا اشتريت هذا العبد فهو حر.
ووجه استثناء هذه المسائل:
لأن فيها مصلحة للعبد.
البيوع المحرمة
(بيع المسلم على أخيه المسلم).
يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه.
أ- عَنْ أبي هريرة. قال قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) متفق عليه.
ب- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) رواه مسلم.
ج- وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد) متفق عليه.
د- وعن عقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ. قال: قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَر) رواه مسلم.