← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
826 · ص166 · ج1
• اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟ الصحيح أنه لا فرق. قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور. وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماس وذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير. لأنه يجوز مسه والنظر إليه. واستدل البعض بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ). والراجح الأول وأنه ينقض. قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت. • اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلْقة الدبر على قولين: القول الأول: أنه ينقض الوضوء. وإليه ذهب عطاء، والزهري، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ). ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. (قاله في المغني). قال الشيخ ابن عثيمين: والدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر. القول الثاني: لا ينقض الوضوء. وهو مذهب مالك. لأن في الحديث (من مس ذكره .. ) وهو المبيّن لرواية (من مس فرجه .. )