158 · ص32 · ج3
الخلاصة: المشي بالجنازة ينقسم إلى أقسام:
أولاً: أن يمشي به خطوة خطوة.
فهذا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب. [قاله ابن القيم].
ثانياً: أن يسرع بها إسراعاً كثيراً يخشى على الجنازة أو يشق على الحاملين، فهذا لا يجوز.
ثالثاً: أن يمشي بها بين السرعة والبطء، وهذا هو السنة.
فائدة: ٧
أن المشروع أن تحمل الجنازة على الأعناق، لكن يجوز بالسيارة لغرض صحيح، كبعد المقبرة، أو برد شديد، أو حر شديد، فأما مع عدم ذلك فلا يشرع لأمور:
أولاً: أنه خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثانياً: أنه يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهو الاتعاظ والاعتبار.
ثالثاً: أن حملها على الأعناق أبعد عن الفخر.
رابعاً: أن في حملها على الأعناق، يراها الناس فيدعون لها.
خامساً: أن حملها على السيارة يفوت مباشرة الحمل.
سادساً: ذكر بعضهم أن في حملها على السيارة مشابهة للكفار.