2114 · ص457 · ج4
للحديث السابق ( .... لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ).
ومن الحالات التي يجوز:
الثالثة: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة.
لرواية (وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).
قال النووي: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا، وَأَذِنَ فِيهَا، جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث
فائدة: ١
اختلف العلماء: إذا لم يركنوا إلى الخاطب. (يعني لم يقبلوا حتى الآن، ما زالوا في التفاوض وفي طور البحث) هل يجوز أن يخطب على خطبته أم لا على قولين:
القول الأول: يجوز.
القول الثاني: لا يجوز.
لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.
لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة.
والله أعلم.
فائدة: ٢
اختلف العلماء: هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين:
مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟
القول الأول: أنه يجوز.
قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر، والخطابي.
أ- لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخاً للمسلم.
ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).