← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2114 · ص457 · ج4
للحديث السابق ( .... لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ). ومن الحالات التي يجوز: الثالثة: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة. لرواية (وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ). قال النووي: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا، وَأَذِنَ فِيهَا، جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فائدة: ١ اختلف العلماء: إذا لم يركنوا إلى الخاطب. (يعني لم يقبلوا حتى الآن، ما زالوا في التفاوض وفي طور البحث) هل يجوز أن يخطب على خطبته أم لا على قولين: القول الأول: يجوز. القول الثاني: لا يجوز. لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه. لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة. والله أعلم. فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين: مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟ القول الأول: أنه يجوز. قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر، والخطابي. أ- لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخاً للمسلم. ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).
→ prev 2114 / 3390 next ←