← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
840 · ص168 · ج5
وهذا مذهب الشافعي. وذهب بعض العلماء: أن من وجبت نفقته لم يقطع بالسرقة منه وإلا قطع. وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله. (وزوجته). أي: لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر. لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد. وقيل: يقطع لعموم الآية. وقيل: يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة، لأن لها النفقة في مال زوجها. (ومنها: أن يكون المسروق مالاً محترماً). هذا الشرط الخامس من شروط القطع: أن يكون المسروق مالاً محترماً. المال المحترم: مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغيرها. فلا قطع في سرقة آلة لهو كالمزمار والعود والربابة لتحريمها.
→ prev 840 / 3390 next ←