← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
496 · ص100 · ج1
• اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة: فقيل: المرجع في ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف. وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف. وقيل: ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما لا فهو خفيف، وهذا أحسنها. [النووي]. • كيفية تخليل اللحية: قال الشيخ ابن عثيمين: والتخليل له صفتان: الأولى: أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها، ويعركها حتى تتخلل به. الثانية: أن يأخذ كفاً من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط. [الشرح الممتع]. وقد وردت أحاديث في كيفية تخليل اللحية لكن لا يصح منها شيء: منها: حديث أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته). رواه أبو داود ومنها: حديث ابن عمر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها) رواه الدارقطني. • اختلف العلماء في حكم غسل المسترسل من اللحية على قولين: القول الأول: أنه واجب. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين. لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة. القول الثاني: لا يجب. أ-قالوا: لأن الله أمر بغسل الوجه، فمحل الفرض الوجه وما في حدوده. ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية. وهذا القول هو الصحيح.