← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1638 · ص338 · ج4
(ويجب حِفظُها). أي: يجب حفظ اللقطة. لأنه بأخذه لها صارت في يده أمانة، والأمانة يجب حفظها. لأن الله أمر بأدائها، ولا يمكن الأداء إلا بالحفظ. - وحفظها يكون في حرز مثلها. (وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حوْلاً كاملاً). أي: ويجب تعريفها في مجامع الناس، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة. والتعريف فيه مباحث: أولاً: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس. وهو واجب. لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا). قال ابن قدامة: أَمَّا وُجُوبُهُ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُلْتَقِطٍ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا. وقال القرطبي: والتعريف واجبٌ؛ لأنَّه مأمورٌ به. ثمَّ يختص الوجوب بسنة في المال الكثير؛ الذى لا يفسد، ولا ينقص منها. وهو قول فقهاء الأمصار. ثانياً: ويجب تعريفها فوراً. لأن تعريفها أول وقت التقاطها أدعى إلى وجود مالكها، لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.