829 · ص166 · ج4
(فإذا حل الدينُ فامتنع الراهن من الوفاء أجبرَه الحاكم).
أي: إذا حلّ الديْن ألْزِم الراهن بالإيفاء، فإذا وفىّ دينه انفسخ الرهن وعاد إلى صاحبه.
فإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع، فإنه يبيعها.
الحالة الثانية: أن لا يأذن للمرتهن بالبيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، فهنا يجبره الحاكم على السداد، أو البيع للعين المرهونة والسداد منها.
الحالة الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته.