← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
894 · ص179 · ج4
(وهي جائزة بالسنة والإجماع). الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ (فَلْيَحْتَلْ). (مَطْلُ) المطل: المنع، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين. (اَلْغَنِيِّ) القادر على السداد. (ظُلْمٌ) الظلم شرعاً: نقص كل حق حقه. (وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ) أي: أحِيل. (عَلَى مَلِيٍّ) أي: قادر على الوفاء (فَلْيَتْبَعْ) أي: فليتحول، كما في رواية أحمد (فليحتل). قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. وقال النووي: أصلها مجمع عليه. (ويشترط رضا المحيل). المحيل: من عليه الحق. فهذا يشترط رضاه. لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة. قال ابن قدامة: وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا رِضَى الْمُحِيلِ، بِلَا خِلَافٍ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ جِهَةُ قَضَائِهِ. وقال ابن حجر: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. وقال الشوكاني: ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف.
→ prev 894 / 3390 next ←