← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2695 · ص630 · ج3
(ووجبَ المضيٌّ في فاسدهِ). هذا الأمر الثاني مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: وجوب المضي في فاسده. فعليه إتمامه وليس له الخروج منه. أ- لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله). فالله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها. ب- أفتى بذلك جمع من الصحابة -رضي الله عنهم-، ولا يعرف لهم مخالف. (والحَجّ من قابلٍ). هذا الأمر الثالث مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: وجوب الحج من قابل. أي: يجب القضاء على الفور، سواء كان الحج نفلاً أو فرضاً. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل. وقال النووي: يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً. (وعليهِ بدنةٌ). هذا الأمر الرابع مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: عليه فدية بدنة. وهذه البدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. قال ابن قدامة: يجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
→ prev 2695 / 3390 next ←