← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1985 · ص425 · ج3
(ويسن السحور). أي: ويسن للصائم أن يتسحر. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) متفق عليه. فهذا الحديث دليل على استحباب السحور. قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً. (أي في استحبابه). وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. فائدة: ١ قوله (تسحروا) لم نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك، وهو وصال النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه. قال البخاري: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ويشير البخاري إلى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا).
→ prev 1985 / 3390 next ←