← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2901 · ص699 · ج2
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٥/ ٣٢٧): إسناده صحيح. وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ١٩٠): إسناده جيد، وصححه الألباني. ب- وقال -صلى الله عليه وسلم- (وبيوتهن خير لهن). رواه أبو داود. ج-ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع. قال ابن قدامة: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ. وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ. (المغني). (حُرٍّ). أي: تجب على الحر، فلا تجب على العبد المملوك. وهذا قول جمهور العلماء. أ- لحديث طارق بن شهاب السابق. ب- ولأن العبد محبوس على أعمال سيده. ج- وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكُ الْمَنْفَعَةِ، مَحْبُوسٌ عَلَى السَّيِّدِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ. د- وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا، كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَوِي الْأَعْذَارِ، وَهَذَا مِنْهُمْ. (المغني). وذهب بعض العلماء: إلى أنها تجب عليه مطلقاً. وهو قول داود الظاهري، واختاره ابن تيمية. قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا … ). وذهب بعضهم: إلى أنها تجب إذا أذن سيده. وهذا الراجح.
→ prev 2901 / 3390 next ←