← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1574 · ص322 · ج4
فائدة: ١ هل يشترط أن يكون المحيي مسلماً؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط. قال ابن قدامة: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. قال ابن قدامة: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ). وَلِأَنَّ هَذِهِ جِهَةً مِنْ جِهَاتِ التَّمْلِيكِ، فَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، كَسَائِرِ جِهَاتِهِ. … (المغني). القول الثاني: أنه يشترط أن يكون مسلماً. واستدلوا بحديث (موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم) لكنه ضعيف. والراجح الأول. فائدة: ٢ هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟ اختلف العلماء على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط. وهذا مذهب الجمهور. قال ابن قدامة: ولنا عُمُومُ قَوْلِهِ -عليه السلام- (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ). وَلِأَنَّ هَذَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ، فَلَا يَفْتَقِرُ تَمَلُّكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ، كَأَخْذِ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ، وَنَظَرُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ.