219 · ص44 · ج4
(بيع الثمر قبل بدو صلاحها).
حكمه: حرام.
لحديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري) متفق عليه.
الحكمة من النهي:
هو أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها.
وقد علل النبي -صلى الله عليه وسلم- المنع فقال (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟).
أي لو حصلت آفة أتت عليها، أو على بعضها، فبما يحل لك _ أيها البائع _ مال أخيك المشتري، تأخذه بلا عوض تنتفع به؟
وكذلك في منع ذلك قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين.
(بيع الأشياء قبل قبضها).
حكمه: حرام.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. متفق عليه.
وعن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَه) متفق عليه.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) رواه مسلم.