← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
219 · ص44 · ج4
(بيع الثمر قبل بدو صلاحها). حكمه: حرام. لحديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري) متفق عليه. الحكمة من النهي: هو أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها. وقد علل النبي -صلى الله عليه وسلم- المنع فقال (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟). أي لو حصلت آفة أتت عليها، أو على بعضها، فبما يحل لك _ أيها البائع _ مال أخيك المشتري، تأخذه بلا عوض تنتفع به؟ وكذلك في منع ذلك قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين. (بيع الأشياء قبل قبضها). حكمه: حرام. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. متفق عليه. وعن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَه) متفق عليه. وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) رواه مسلم.
→ prev 219 / 3390 next ←