3002 · ص732 · ج4
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا»، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ» وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ).
لأنه علق الطلاق على صفة متى وجدت وجد الطلاق.
(وَإِنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ: فَأَنْتِ طَالِقٌ»: تَطْلُقُ بِمُضِيِّ اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا).
لأنه علقه على صفة وقد وجدت.
الخلاصة:
متى علق الطلاق على زمن فوجد الزمن تطلق بأوله
لأنه علق الطلاق على صفة وقد وجدت.
(ومن قال لزوجته أنتِ عليّ حرام فهو ظهارٌ ولو نوى بهِ الطلاق).
اختلف العلماء: في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة:
القول الأول: يكون ظهاراً.
وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.
القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.
القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.
القول الرابع: التفصيل على حسب نيته:
إن نوى الظهار فهو ظهار.
وإن نوى الطلاق فهو طلاق.
وإن نوى اليمين فهو يمين.
وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.