← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3002 · ص732 · ج4
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا»، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ» وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ). لأنه علق الطلاق على صفة متى وجدت وجد الطلاق. (وَإِنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ: فَأَنْتِ طَالِقٌ»: تَطْلُقُ بِمُضِيِّ اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا). لأنه علقه على صفة وقد وجدت. الخلاصة: متى علق الطلاق على زمن فوجد الزمن تطلق بأوله لأنه علق الطلاق على صفة وقد وجدت. (ومن قال لزوجته أنتِ عليّ حرام فهو ظهارٌ ولو نوى بهِ الطلاق). اختلف العلماء: في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة: القول الأول: يكون ظهاراً. وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي. القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين. القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني. القول الرابع: التفصيل على حسب نيته: إن نوى الظهار فهو ظهار. وإن نوى الطلاق فهو طلاق. وإن نوى اليمين فهو يمين. وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.