← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2018 · ص433 · ج4
القول الثاني: أنه مباح. وهو قول لبعض أهل الظاهر. لعدم الدليل المانع، حيث لم يثبت دليل على المنع. وهو قول ابن حزم. والراجح القول الأول. o لكن يباح الاستمناء في حالتين: الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا. الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء. فائدة: ٥ حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح لأمرين: أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون). ثانياً: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فائدة: ٦ استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض. ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].
→ prev 2018 / 3390 next ←