← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2893 · ص696 · ج3
فائدة: ٣ الحكمة من جمع التقديم هنا: ليتفرغ الناس للدعاء، وأيضاً لو تفرقوا لفاتت الجماعة، وصلى كل إنسان لوحده. فائدة: ٤ أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان، لقوله: (ثم أذن ثم أقام). فائدة: ٥ أنه لا تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر، لقوله: (ولم يصلّ بينهما). فائدة: ٦ بداية الوقوف بعرفة: اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أن بداية الوقوف من زوال الشمس. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال. القول الثاني: أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة. وهذا مذهب الحنابلة، وستأتي المسألة إن شاء الله. لحديث عروة بن المضرس قال (أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالموقف - يعني بجمْع - قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، قالوا: فقوله (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما بعده.
→ prev 2893 / 3390 next ←