← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2984 · ص726 · ج4
الصغيرة: وهي من لم يأتها الحيض. الآيسة: وهي التي لا ترجو الحيض حيث انقطع عنها لكبرها. لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها. وغير مدخول بها. لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها. قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا). فائدة: طلاق هؤلاء لا يوصف ببدعة ولا سنة من حيث الزمن، أما من حيث العدد فالصواب أنه يوصف بالبدعة.