← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1909 · ص406 · ج3
وجه الاستدلال: أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه. ب- واستدلوا أنه جاء عند أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المجامع بالقضاء فقال له (صم يوماً مكانه) وهذه الزيادة مختلف فيها، فقد ضعفها ابن تيمية، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر، وبين أن لها أصلاً كما في الفتح. ج-واستدلوا: أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء، فإذا فات وقته وجب القضاء. د-واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري. وهذا القول هو الصحيح. فائدة: ٩ حكم من جامع في نهار رمضان ناسياً؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يفسد صومه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. قال النووي: وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه.