← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
395 · ص79 · ج5
فائدة: ٣ لا إطعام في كفارة القتل: وإنما عتق فإن لم يجد فصيام شهرين. وهذا المذهب. لأنه لو كان واجباً لما أخّرَ بيانه عن وقت الحاجة. فائدة: ٤ وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تجب الكفارة في ماله أم لا؟ وهل تجب الدية فتدفع إلى ورثته أم لا؟ والراجح لا كفارة ولا دية. قال ابن قدامة: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. لعُمُومُ قَوْله تَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مُؤْمِنٌ مَقْتُولٌ خَطَأً، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَاتِلِهِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ. لِأَنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ لَا يَجِبُ، فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ، كَقَتْلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ. ورجح هذا ابن قدامة وقال: وهذا أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّ (عَامِرَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ). وقَوْله تَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً) إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ). وَقَاتِلُ نَفْسِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ؛ بِدَلِيلِ قَتْلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ. (المغني).
→ prev 395 / 3390 next ←