← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2787 · ص661 · ج2
(وإذا ذكر صلاة حضرٍ في سفر). مثال: رجل مسافر، وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوء، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً. قال ابن قدامة: بالإجماع حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر. لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً، فلم يجز له النقصان من عددها. (أو عكسها: ذكر صلاة سفر في حضر). مثال: رجل مسافر، وصلى الظهر ركعتين، فلما وصل إلى بلده، ذكر أنه صلاها بغير وضوء. فالمشهور من المذهب أنه يجب أن يعيدها أربعاً، وهو قول الشافعي. أ- قالوا: لأن القصر رخصة من رخص السفر، يبطل بزواله. ب-ولأنها وجبت عليه في الحضر. وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصليها ركعتين. وهو قول الحنفية، والمالكية. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء. وهذا هو الصحيح، والأول أحوط. (أو ائتمَّ بمقيمٍ). أي: إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يلزمه الإتمام. قال ابن قدامة: المسافر متى ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة، أو أقل. أ- لما روي عن ابن عباس: (أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة). رواه أحمد، وأصله في مسلم بلفظ: (كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام، فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-. ب- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.
→ prev 2787 / 3390 next ←