← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1374 · ص275 · ج4
(وهي ثلاثة أنواع). أي: أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أنواع. (نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة). هذا النوع الأول من المسابقات: وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض. وهو ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه. وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا: المسابقة على الأقدام - وسائر الحيوانات - والسفن - والمزاريق -، وقد تقدمت أدلة ذلك. فائدة: ١ وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين. لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه. فائدة: ٢ لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف. قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين. وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف. ويدل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السابق) رواه أحمد.