1809 · ص381 · ج3
فائدة: ١
ذهب ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم: إلى أن القيء لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره. (نقله الشوكاني عنهم).
واستدلوا:
أ-أن الحديث لا يصح، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر، ولو كان مفطراً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً.
ب-واستدلوا بحديث (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره.
والراجح مذهب الجمهور.
فائدة: ٢
لا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح، فلو تعمد القيء، وخرج شيء قليل أفطر، قال في الفروع: وإن استقاء فقاء أي شيء كان أفطر.
(أوْ اسْتَمْنَى).
أي: ومن المفطرات طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدليك على الأرض حتى أنزل.
وهذا مذهب الجمهور.
أ- قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه ابن خزيمة.
ومن استمنى لم يترك شهوته.