← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
44 · ص9 · ج4
• يستثنى من بيع الميتة: السمك والجراد. أ - لحديث (أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد). ب - إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها. فائدة: ٣ بيع الخنزير حرام. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم. وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة. وقال: والخنزير أشد تحريماً من الميتة. • الحكمة من تحريم بيع الخنزير، لضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة. فائدة: ٤ بيع الأصنام حرام. قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير. • الحكمة من تحريم بيع الأصنام، لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان. (إلا الكلب فإنه لا يجوزُ بيعُه). أي: أن الكلب يباح نفعه في بعض الأمور (كالحرث والصيد والزراعة) لكن لا يصح بيعه. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقاً المعلم أو غير المعلّم.
→ prev 44 / 3390 next ←