← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2489 · ص561 · ج4
يبطل الشرط: لأنه ينافي مقتضى العقد. ويصح النكاح: لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً. وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصح النكاح. وهذا اختيار ابن تيمية. أ- لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم). فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به. ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-. ج- أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار. وهذا الصحيح. (أو لا نفقةَ). أي: إن شرط الزوج أن لا نفقة لها، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح. لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته. وذهب بعض العلماء: إلى أنه شرط صحيح. لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.
→ prev 2489 / 3390 next ←