← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3041 · ص745 · ج4
(وَيُسنّ الإِشهاد). أي: يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على ذلك. وقد اتفق العلماء على استحباب الإشهاد. قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد. لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين: القول الأول: أنه واجب. وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء. أ- لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة. ب- أثر عمران بن الحصين (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا). ج- ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر. القول الثاني: أنه مستحب. وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم، والشافعي في قوله الجديد، ومالك، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. أ- لحديث ابن عمر (مره فليراجعها) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان. ب-ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة.
→ prev 3041 / 3390 next ←