← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2741 · ص645 · ج4
(والخروج والسفر إلا بإذنهِ). أي: ويحرم عليها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه. لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه. فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟ فائدة: ١ إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة. لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي] - معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت. فائدة: ٢ فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان: القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة. لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط. أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.