2741 · ص645 · ج4
(والخروج والسفر إلا بإذنهِ).
أي: ويحرم عليها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.
فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟
فائدة: ١
إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.
لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]
- معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.
فائدة: ٢
فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة.
لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.
أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.