← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1562 · ص319 · ج4
(ويقبل قول المودَع في ردِّها إلى ربِها). أ-لأنه أمين. ب- ولأن الله تعالى قال (ما على المحسنين من سبيل). ج- ولأن الأصل براءة الذمة. فائدة: ١ الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟ الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا: بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضاً جر نفعاً فهو ربا. فائدة: ٢ لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟ قولان لأهل العلم: أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط. قال ابن المنذر: وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب مالك. … (الإشراف). لأن يد الوديع يد أمانة، واشتراط الضمان على الأمين باطل، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. فائدة: ٣ قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.