1562 · ص319 · ج4
(ويقبل قول المودَع في ردِّها إلى ربِها).
أ-لأنه أمين.
ب- ولأن الله تعالى قال (ما على المحسنين من سبيل).
ج- ولأن الأصل براءة الذمة.
فائدة: ١
الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟
الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا: بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضاً جر نفعاً فهو ربا.
فائدة: ٢
لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟
قولان لأهل العلم: أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.
قال ابن المنذر: وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب مالك. … (الإشراف).
لأن يد الوديع يد أمانة، واشتراط الضمان على الأمين باطل، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد.
فائدة: ٣
قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.