← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
194 · ص39 · ج4
(النجش). النجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. • حكمه: حرام. أ- عن ابن عمر. قَالَ (نَهَى -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ب- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا … ) متفق عليه. • هدف الناجش: أ-أن ينفع البائع. ب-أن يضر المشتري. ج-أو الأمرين جميعاً. هـ-أو مجرد العبث. (وهو حرام مطلقاً سواء كان بمواطئة صاحب السلعة أو بغيرها). • إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء. لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد. • من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة. الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ)، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.
→ prev 194 / 3390 next ←