194 · ص39 · ج4
(النجش).
النجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.
• حكمه: حرام.
أ- عن ابن عمر. قَالَ (نَهَى -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ب- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا … ) متفق عليه.
• هدف الناجش:
أ-أن ينفع البائع.
ب-أن يضر المشتري.
ج-أو الأمرين جميعاً.
هـ-أو مجرد العبث.
(وهو حرام مطلقاً سواء كان بمواطئة صاحب السلعة أو بغيرها).
• إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء.
لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد.
• من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة.
الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ)، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.