← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1571 · ص321 · ج5
فائدة: إذا كرر اليمين فلها أحوال: الحالة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد. كأن يقول: والله لا آكل هذا الخبز، والله لا آكل هذا الخبز. فهذه تعتبر يميناً واحدة ولا تجب فيها إلا كفارة واحدة، وهذا قول أكثر العلماء. الحالة الثانية: تكرار اليمين على أشياء مختلفة. كأن يقول: والله لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم. فهذه إن كفر عن الأولى ثم حنث في الثانية تلزمة كفارة ثانية. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً. فإن لم يكفر عن الثانية (هذا موضع خلاف): والراجح قول الجمهور: بكل يمين كفارة إن حنث فيها. قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. الحالة الثالثة: أن يكون المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة. كأن يقول: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست، فحنث في الجميع. فهذه تلزمه كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.
→ prev 1571 / 3390 next ←