1571 · ص321 · ج5
فائدة:
إذا كرر اليمين فلها أحوال:
الحالة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد.
كأن يقول: والله لا آكل هذا الخبز، والله لا آكل هذا الخبز.
فهذه تعتبر يميناً واحدة ولا تجب فيها إلا كفارة واحدة، وهذا قول أكثر العلماء.
الحالة الثانية: تكرار اليمين على أشياء مختلفة.
كأن يقول: والله لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم.
فهذه إن كفر عن الأولى ثم حنث في الثانية تلزمة كفارة ثانية.
قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.
فإن لم يكفر عن الثانية (هذا موضع خلاف):
والراجح قول الجمهور: بكل يمين كفارة إن حنث فيها.
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.
الحالة الثالثة: أن يكون المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة.
كأن يقول: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست، فحنث في الجميع.
فهذه تلزمه كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة.
قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.