← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1098 · ص220 · ج3
نصاب الغنم (وأقلُّ نصابِ الغنم أربعون، وفيها شاةٌ تمَّ لها سنة، أو جذعةُ ضأنٍ لها سِتَّةُ أشهر، وفي مائةٍ وإحدى وعشرين شاتان، في مائتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ، وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ، ثم فيما زاد على ذلك: في كل مائةٍ شاةٍ شاةٌ). أي: أن أول نصاب الغنم: ٤٠. والدليل على وجوب الزكاة في الغنم. أ- حديث أبي هريرة السابق. ب-ولحديث أنس السابق وفيه ( … وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ … ) رواه البخاري. فائدة: ١ أجمع العلماء على أن أول نصاب الغنم: ٤٠. جدول نصاب الغنم: ٤٠ - ١٢٠: شاة. ١٢١ - ٢٠٠: شاتان. ٢٠١ - ٣٩٩: ثلاث شياه. ثم في كل (١٠٠) شاة، فمثلاً: ٤٠٠ - ٤٩٩ أربع شياه، ٥٠٠ - ٥٩٩ خمس شياه.