← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2729 · ص641 · ج4
فائدة: ٤ نستفيد من قوله -صلى الله عليه وسلم- (وزوجها شاهد) نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه. أ- لمفهوم الحديث. ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه. ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد. (ويحْرُمُ وَطْؤُها في الحيضِ). أي: يحرم على الزوج جماع زوجته في فرجها حال الحيض. أ-لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ). ب- ولحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ) رواه مسلم، أي: الجماع. ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- رواه الترمذي. قال الشوكاني: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين. (والدُّبُرِ). أي: ويحرم وطؤها أيضاً في الدبر. أ- لقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والدبر ليس محلاً للحرث.