← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2653 · ص616 · ج3
مبحث: ٢ قوله (وهو البري، اَلْوَحْشِيِّ، اَلْمَأْكُولِ. . .) أن الصيد المحرّم على المحرِم: هو الحيوان البري - المتوحش - المأكول اللحم. أن يكون مأكولاً: فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية. أن يكون برياً: وضده البحري، فلا يحرم على المحرِم. أن يكون وحشياً: فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج. إذاً الشروط: أن يكون الصيد: مأكولاً - برياً - متوحشاً. (كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب). • فيجوز للمحرم صيد البحر. قال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ). قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه. • ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها. قال ابن قدامة: ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.
→ prev 2653 / 3390 next ←