2210 · ص481 · ج4
فائدة: ١
هناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين:
أمَة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.
أمة كافرة لمسلم: يعني إنساناً عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى.
والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة: فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم.
فائدة: ٢
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ:
الأول: تشترط.
وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
لحديث (لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد) رواه الطبراني. (الصحيح أنه موقوف).
وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله: والمراد بالمرشد في الحديث العدل، أي أنَّ الفاسق غير رشيد.
ب-ولأنَّ ولاية النِّكاح ولاية نظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية المال.
ج- ولأنَّ الفسق عيب قادح في الشهادة فكذلك الولاية.