← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2210 · ص481 · ج4
فائدة: ١ هناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين: أمَة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. أمة كافرة لمسلم: يعني إنساناً عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى. والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة: فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم. فائدة: ٢ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ: الأول: تشترط. وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. لحديث (لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد) رواه الطبراني. (الصحيح أنه موقوف). وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله: والمراد بالمرشد في الحديث العدل، أي أنَّ الفاسق غير رشيد. ب-ولأنَّ ولاية النِّكاح ولاية نظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية المال. ج- ولأنَّ الفسق عيب قادح في الشهادة فكذلك الولاية.