← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1742 · ص364 · ج4
(وكونه في غيرِ مسجد ونحوه على معين يملك). أي: يشترط أن يكون الوقف إذا كان على معين، أن يكون على معين يملك. لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول. فلا يصح الوقف على حمْل، ولا على بهيمة. لو قال: هذا وقف على ما بطن فلانة، فلا يصح. أو قال هذا وقف على بقرة زيد، فلا يصح. أو قال: على فرس عمرو، فلا يصح. فائدة: ولا يصح على نفسه. وهذا قول الجمهور. لحديث عمر السابق، وفيه قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) رواه أحمد. قالوا: إن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه. واختار ابن تيمية صحة ذلك. أ- لحديث جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- لرجل (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك … ) رواه مسلم. قالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الصدقة على النفس هي المقدمة، والوقف نوع من الصدقة. ب- أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس. (وكون واقف نافذ التصرف). فلا يصح الوقف