1742 · ص364 · ج4
(وكونه في غيرِ مسجد ونحوه على معين يملك).
أي: يشترط أن يكون الوقف إذا كان على معين، أن يكون على معين يملك.
لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول.
فلا يصح الوقف على حمْل، ولا على بهيمة.
لو قال: هذا وقف على ما بطن فلانة، فلا يصح.
أو قال هذا وقف على بقرة زيد، فلا يصح.
أو قال: على فرس عمرو، فلا يصح.
فائدة:
ولا يصح على نفسه.
وهذا قول الجمهور.
لحديث عمر السابق، وفيه قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) رواه أحمد.
قالوا: إن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه.
واختار ابن تيمية صحة ذلك.
أ- لحديث جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- لرجل (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك … ) رواه مسلم.
قالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الصدقة على النفس هي المقدمة، والوقف نوع من الصدقة.
ب- أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.
(وكون واقف نافذ التصرف).
فلا يصح الوقف